السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
199
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
يديك على ركبتيك وفرّج بين أصابعك » « 1 » ، وليس فيه أكثر من ترك وضعهما على الركبتين الذي هو مستحبّ . الثاني : حرمة التطبيق ، وبه قال جماعة من الإمامية ، واستدلّوا له بالروايات « 2 » ، ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب - إلى أن قال - وتمكّن راحتيك من ركبتيك ، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى ، وبلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة ، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتك . . . » « 3 » ، مضافاً إلى أنّ التطبيق منهي عنه ، والنهي عن العبادة مبطل لها « 4 » . 2 - تطبيق فم الميّت : لا خلاف بين الفقهاء أنّ من جملة ما يسنّ بعد الموت إغماض عيني الميّت وتطبيق فمه وشدّ لحييه ، لئلّا يبقى بعد الموت مفتوحاً فيتشوه خلقه ، ولا يؤمن دخول الهوام فيه أو الماء وقت غسله « 5 » . تَطَفُّل أوّلًا - التعريف : التطفّل في اللغة : مصدر تطفّل ، والطفيلي : هو الذي يدخل الوليمة من غير أن يُدعى إليها « 6 » . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي . ثانياً - الأحكام : ويبحث فيها ضمن موردين ، هما : 1 - الحكم التكليفي : ذهب بعض فقهاء الإمامية إلى القول بحرمة التطفّل بالأكل من طعام الغير من دون أن يدعوه إليه « 7 » ،
--> ( 1 ) مجمع الزوائد 1 : 271 . سنن البيهقي 2 : 72 . سنن أبي داود 1 : 194 . ( 2 ) الخلاف 1 : 347 ، م 97 . وانظر : تذكرة الفقهاء 3 : 297 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 295 - 296 ، ب 1 من الركوع ، ح 1 . ( 4 ) ذكرى الشيعة 3 : 372 . ( 5 ) انظر : جواهر الكلام 4 : 23 . العروة الوثقى 2 : 20 . الفتاوى الهندية 1 : 154 . غاية المنتهى 1 : 228 . مختصر المزنى 1 : 199 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 2 : 81 . ( 6 ) لسان العرب 8 : 176 . المصباح المنير : 374 . مجمع البحرين 2 : 1106 . ( 7 ) الدروس الشرعية 3 : 26 . مستند الشيعة 15 : 18 - 19 .